حجم الخط:
ع
ع
ع
أعلنت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، خلال إجتماعها اليوم الأربعاء، موافقتها على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1973 بشأن توكيلات البيع.
وقال كمال عامر، إن مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة خلال إجتماعها اليوم الأربعاء، من شأنه إحكام السيطرة على عشوائية التوكيلات وتحديد المسئوليات.
وأضاف عامر، أن مشروع القانون يٌلزم مشتري السيارات بنقل ملكيتها خلال 3 أشهر بالنسبة للأشخاص الطبيعين، كما حدد مهلة سنة لسريان التوكيل الخاص بالسيارات المملوكة للأشخاص الاعتبارية حتي لا يضع العقبات أمام تجديد المركبات المملوكة لهذه الاشخاص.
وتابع عامر، أن هذه التعديلات من شأنها تحديد المسئولية الجنائية والمدنية للسيارة منذ نقلها إلي المشتري وبراءه ذمة بائع السيارة منها، ويسهل علي أجهزة تتبع السيارة ومالكها في أي وقت.
وشملت هذه التعديلات إضافة فقرة ثانية للمادة رقم 19 من قانون المرور تنص على " وفى جميع الأحوال لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن ذات المركبة، ويجب نقل الملكية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التوكيل وإلا اعتبر كأن لم يكن".
وأضاف مشروع القانون فقرة ثالثة للمادة 22، تنص على "وتجدد رخصة المركبة بناء على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بتوكيل خاص لمرة واحدة من مالك المركبة يكون ساريًا لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر كأن لم يكن، أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين فيجوز تجديدها بتوكيل عام يسرى لمدة سنة من تاريخ صدوره".