الجمعة 22 نوفمبر 2024

آخر الأخبار:

جاردن سيتي مش زي بولاق.. مستشار التنمية المحلية الأسبق: تسعيرة انتظار السيارات ستُحدد حسب المنطقة

السايس
جاردن سيتي مش زي بولاق.. مستشار التنمية المحلية الأسبق: تسعيرة انتظار السيارات ستُحدد حسب المنطقة
حجم الخط: ع ع ع

قال صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن قانون انتظار السيارات الجديد ينظم العلاقة بين المواطن والشارع، ولن يسمح لأي شخص صف سيارته خارج المواقف المُخصصة ومن يُخالف ذلك يُعرض نفسه للعقوبة.

وأضاف الجندي خلال تصريحات خاصة لـ"عالم السيارات"، أنه بمجرد صدور القانون سيتم تشكيل لجان على مستوى محافظات الجمهورية، تضم الإدارات المعنية بالأمر وعلى رأسهم إدارات المرور؛ ومنوط لكل لجنة اختيار أماكن الانتظار المُناسبة في أحياء الُمحافظة، وتحديد سعة المكان المُخصص لانتظار السيارات، مع وضع التسعيرة المناسبة.

وأشار أن اللجان ستتلقى طلبات الأفراد والشركات التي تُمارس نشاط إدارة مواقف السيارات التي ترغب في الترخيص لمدة أقصاها ثلاث سنوات مع إمكانية التجديد، مشددًا على تنفيذ العقوبة على من يُخالف اللوائح التي يُحددها القانون، حيث سيدفع غرامة قيمتها 5 آلاف جنيه كحد أقصى أو الحبس لمدة ثلاثة أشهر، كما يُمكن تنفيذ العقوبتين معًا وفقًا لما يحدده القاضي.

وفيما يتعلق بالتسعيرة التي سيدفعها صاحب السيارة، أوضح مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، أنه سيتم تحديدها حسب كل منطقة ووضعها الاقتصادي كي تتلاءم مع كافة المواطنين، قائلًا: "جاردن سيتي مش زي السيدة زينب، والمهندسين مش زي بولاق، حيث تُراعى معايير المستوى الاقتصادي للمنطقة أو الحي، موضحًا: "الركنة في مول أو منطقة حيوية تختلف تسعيرتها عن بقية الأماكن".

كما نوه أن اللجنة تتولى مسئولية تحديد التسعيرة وفقًا لمدى الإقبال على المواقف، لافتًا أنه غير مسموح للسايس أو الشركة التي تُدير الموقف التعدي على المساحة المُحددة.

إلزام السايس بدفع 2000 جنيه رسوم رخصة تنظيم انتظار السيارات في الشواع

وصدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 150 لسنة 2020، والذي يتعلق بشأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، حيث نشر في الجريدة الرسمية، بعد موافقة البرلمان عليه أيضًا.

وينص القانون على أنه لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقًا لأحكامه.

ويصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بحسب الأحوال بتحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ألفي جنيه، وتسري الرخصة لمدة 3 سنوات ويجوز تجديدها، ولا يحق لـ"السايس" ممارسة النشاط دون الحصول على رخصة.

فيما يقضى القانون بأن تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية ويشار إليها باللجنة.

وتختص اللجنة بتحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص، والتي تستوعب تخصيص أماكن الانتظار، بما لا يعيق حركة المرور، بعد التنسيق مع إدارة المرور المختص، وإعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار،.

ويتم مراعاة أن تتضمن المواصفات إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة بالأماكن القابلة لذلك وتحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي، مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان، وتحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات لدى الشركات والأفراد، ومنح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد.

كما يجيز القانون للمحافظ أو لرئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال طرح حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو المدينة للشركات أو الأفراد بما لا يجاوز عشر سنوات.

ونص على أن تلتزم الشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدي المركبات بالأماكن المحددة لها وبما لا يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.

ويجيز القانون إلغاء رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بموجب قرار مسبب من اللجنة فى  حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي  المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.


اضافة اعلان
اضافة اعلان
اضافة اعلان
اضافة اعلان
اضافة اعلان


إقرأ ايضا

انطلاق علامة "إكسيد" رسميًا بالسوق المصري.. وتجميع سياراتها محليًا لأول مرة

4:08 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024

تبدأ من 1.1 مليون جنيه.. طرح موديلات 2025 من سيارات "VGV" الصينية بالسوق المصري

10:40 ص الأربعاء 20 نوفمبر 2024