قال النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، أن رسوم دفع مبلغ رمزي على السيارات التي بها راديو أو أجهزة إلكترونية، قانون مُطبق منذ عام 1968، وكان المبلع حينذاك 140 قرشًا، لافتًا أنه استمر لمدة خمسون عامًا، حيث تقدمت الحكومة في عام 2016 بخطة تعديل قانون تطالب من خلاله رفع قيمة الرسوم لـ 100 جنيه من أجل دعم الهيئة الوطنية للإعلام والتي تتكبد خسائر فادحة سنويًا قد تصل إلى مليارت الجنيهات.
وأوضح عيسى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي" المُذاع على فضائية صدى البلد، أن البرلمان طالب الحكومة بتقديم خطة شاملة لتطوير الإعلام من أجل الموافقة على مشروع تعديل القانون، مشيرًا أن الحكومة ساهمت في تطوير الهيئة العامة للإعلام خلال الأربع سنوات منذ تقديم مشروع القانون، لذلك وافق البرلمان على رفع الرسوم.
واشار رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، أن الحكومة تكبدت خسائر مادية إثر أزمة فيروس كورونا المستجد حيث بلغ حجم المصروفات خلال شهرين فقط 160 مليار جنيه، الأمر الذي دفع البرلمان إلى الموافقة على مشروع القانون من أجل المساهمة في تعويض عجز الميزانية للعام المالي الذي وصلت لـ 425 مليار جنيه، لافتًا أن حصيلة أموال الرسوم لا تتعدى 500 مليون جنيه وهو مبلغ زهيد مقارنة بالعجز الذي شهدته الموازنة العامة للدولة قائلًا: "المركبات اللي بتجدد رخصتها سنويًا عددهم 5 مليون تقريبًا، بواقع 500 مليون جنيه رسوم اي لا تكفي مرتبات العاملين في ماسبيرو لمدة شهرين".
كما نوه أن حصيلة الرسوم على المركبات التي تحتوي على راديو أو أجهزة إلكترونية، ستصب في ميزانية الهيئة للإعلام بنسبة 60%، وبقية النسبة التي تُقدر بـ 40% ستندرج تحت مظلة ميزانية الدولة، معربًا عن سعادته بعد موافقة صندوق النقد الدولي على منحة لمصر تُقدر بـ 7 مليار ونصف، الأمر الذي سيسهم في سد عجز الموازنة.
وشدد أن المركبات التي تحتوي على راديو أو أجهزة إلكترونية ستدفع قيمة الرسم 100 جنيه عند تجديد الرخصة، وتشمل السيارات النقل الثقيل والنصف نقل والملاكي، بالإضافة إلى الأجرة.
وأعلنت لجنة الخطة والموازنة، أمس الأربعاء، خلال اجتماع عقدته بالبرلمان، عن موافقتها على مشروع تعديل قانون بعض أحكام رئيس الجمهورية بالقانون الذي يحمل ر قم 77 لسنة 1968، والذي يتعلق بشأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، وبمقتضى التعديل الجديد يؤدي مالكي السيارات التي تحوي داخلها أجهزة إلكترونية او ترفيهية، أو مُجهزة لاستعمال تلك الأجهزة، رسوم سنوية قدرها 100 جنيه.
ويسدد مالك السيارة الرسوم عند سداد أي ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، ومن ثَم تحول حصيلة تلك الرسوم إلى الخظانة العامة للدولة، حيث أشارت المذكرة التوضيحية لمشروع القانون أن الرسوم في القانون القديم كانت تقتصر على دفع مالكي تلك السيارات 140 قرشًا فقط، الأمر الذي يتعارض مع التطورات الحديثة بالسيارات سواء من حيث إنشاء أو صيانة البنية التحتية اللازمة لمواكبة التطورات.
ونص مشروع القانون: "بنص الفقرة الأولى من المادة 2 في قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 بشأن رسوم الإذاعة والاجهزة اللاسلكية كالتالي: يئدي كل مالك سيارة بها أجهزة ترفيهية أو إلكترونية أو مجهزة لاستعمال تلك الأجهزة رسمًا سنويًا مقداره مائة جنيه مصري يتم تحصيله عند سدار أي ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤؤل هذه الرسوم إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يتم تخصيص نسبة 40|% من حصيلة الرسم للهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة 10% للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة والتي يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء ونسبة 10% لوزارة الداخلية، وتلتزم إدارات المرور المختصة بتحصيل الرسم ويتم توريدها إلى وازرة المالية بما لا يجاوز الأسبوع التالي لترخيصه.