حجم الخط:
ع
ع
ع
صدر اليوم قرار من وزارة المالية بالاتفاق مع وزارة التموين أن تكون القيمة المتخذة أساسًا لحساب الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة إلى السيارات المستعملة عن إعادة بيعها في السوق المحلي هي الفرق بين ثمن بيع السيارة المستعملة وثمن شرائها وفقًا لفئات الضريبة المقررة قانونًا، مع عدم إعمال قواعد الخصم المنصوص عليها بالمادة 22 من قانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.
ويلزم لتطبيق هذا النص إمساك المسجل دفاتر وحسابات منتظمة إلكترونيًا أو يدويًا مع الالتزام بأحكام و إجراءات الرقابة التي تقررها مصلحة الضرائب المصرية.