حجم الخط:
ع
ع
ع
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، على مناقشة قانون منادي السيارات "السايس"، المقدم من النائب ممدوح مقلد، وما قدم من الحكومة ممثلة بوزير العدل.
جاء ذلك في ختام اجتماع اللجنة، اليوم الخميس، حيث وجه رئيس اللجنة الشكر للنائب ممدوح مقلد مقدم مشروع القانون، والنائب محمد الحسيني لتقديمه مشروع المواقف، مؤكدا أن "هذا القانون لو تم تفعيله على أرض الواقع سيدير خيرا كثيرا للدولة المصرية".
ويهدف القانون لتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات في الشارع، حيث تضمنت مواد مشروع القانون النص على "إنشاء لجنة لإدارة وتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات بكل محافظة برئاسة المحافظ المختص، وعضوية كل من نائب مدير الأمن، رئيس إدارة المرور، ممثل عن البحث الجنائي، ممثل عن الأمن الوطني، مدير الشؤون القانونية، ومدير إدارة الحسابات بالمحافظة".
وينص القانون أن اللجنة تختص بـ"إصدار القرارات واللوائح المنظمة للعمل، وتحديد المناطق التي تصلح للانتظار دون إعاقة حركة المرور، وتحديد عدد ساعات العمل ونهايته، وتحديد القيمة المراد تحصيلها من طالب الخدمة، وإصدار دفتر تحصيل بالقيمة المحددة، وتحديد مهام الأفراد المكلفين بالعمل ووضع لائحة الجزاءات، وإخطار الشركات المرخص لها بتطبيقها على الأفراد التابعين لها".
وتنص مادة 1 على "يعد مناديا للسيارات كل من يقوم بتنظيم انتظار السيارات بالباحات، والأماكن المخصصة لذلك بالميادين والطرق الداخلية الصادر بتحديدها قرارا من المحافظ المختص، بالتنسيق مع إدارة المرور المختصة بالمحافظة".
وتنص مادة 2 على "تنشأ لجنة عليا بكل محافظة لإدارة وتنظيم مهنة منظم السيارات، على أن يصدر بتشكيلها قرارا من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية".
ونصت مادة 3 على "تختص اللجنة بالاختصاصات الآتية: إصدار لوائح تنظيمية، تحديد الأماكن والأوقات التى تصلح لانتظار المركبات وبما لا يعيق الحركة المرورية، وتحديد الشروط التى يجب توافرها في المكلفين من الشركات للعمل فى هذه الأماكن".
وجاء بمادة 4 "على اللجنة العليا مراعاة التوازن بين أعداد التراخيص التي تصدرها لطالبي الترخيص وباحات وأماكن الانتظار المتاحة بالمحافظة".
ونصت مادة 5: "تحدد اللجنة العيا رسوم التراخيص لكل منظم بما لا يجاوز ألف جنيه".
والمادة 6: "يشترط فيمن يصدر له الترخيص بمزاولة مهنة منادى السيارات الآتي: 1ـ ألا يقل سنه عن 21 سنة حال التقدم بطلب الترخيص. 2ـ إجادته للقراءة والكتابة. 3ـ أن يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية حال التقدم بطلب الترخيص. 4ـ ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم بات فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن يكون حسن السير والسلوك. 5ـ أن يكون حاصلا على شهادة صحية صادرة من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد بخلوه من تعاطي المواد المخدرة. 6ـ أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها".
واشترطت مادة 7: "لا يجوز ممارسة مهنة منادي السيارات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالمحافظة، أو جهاز المدن الجديدة المراد ممارسة المهنة بها".
وجاء بمادة 8: "يتولى المرخص له تحصيل مقابل انتظار السيارات المحدد بمعرفة اللجنة المختصة، طبقا للقواعد المبينة باللائحة التنفيذية".
أما مادة 9 فنصت على: "لا يجوز للمرخص له تحصيل مبالغ مالية من قائدى السيارات، تجاوز المقابل المحدد بمعرفة اللجنة المختصة، بتنظيم باحات وأماكن انتظار السيارات بالمحافظة".
وقالت مادة 10: "يلغى الترخيص بقرار من اللجنة العليا فى الأحوال الآتية: أـ مخالفة شروط الترخيص. ب ـ ممارسة المرخص له للمهنة في غير الموطن المحدد له بالرخصة. ج ـ تحصيل مبالغ مالية مالية من قائدى السيارات تجاوز المقابل المحدد بمعرفة الإدارة القائمة على تنظيم باحات وأماكن انتظار السيارات بالمحافظة".
أما مادة 11 فجاء بها: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة منادى السيارات بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها فى حالة العودة".
ونصت مادة 12: "يصدر وزير التنمية المحلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به".
أما مادة 13 فنصت على "نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".