أعلنت لجنة الخطة والموازنة، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع عقدته بالبرلمان، عن موافقتها على مشروع تعديل قانون بعض أحكام رئيس الجمهورية بالقانون الذي يحمل ر قم 77 لسنة 1968، والذي يتعلق بشأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، وبمقتضى التعديل الجديد يؤدي مالكي السيارات التي تحوي داخلها أجهزة إلكترونية او ترفيهية، أو مُجهزة لاستعمال تلك الأجهزة، رسوم سنوية قدرها 100 جنيه.
ويسدد مالك السيارة الرسوم عند سداد أي ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، ومن ثَم تحول حصيلة تلك الرسوم إلى الخظانة العامة للدولة، حيث أشارت المذكرة التوضيحية لمشروع القانون أن الرسوم في القانون القديم كانت تقتصر على دفع مالكي تلك السيارات 140 قرشًا فقط، الأمر الذي يتعارض مع التطورات الحديثة بالسيارات سواء من حيث إنشاء أو صيانة البنية التحتية اللازمة لمواكبة التطورات.
ونص مشروع القانون: "بنص الفقرة الأولى من المادة 2 في قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 بشأن رسوم الإذاعة والاجهزة اللاسلكية كالتالي: يئدي كل مالك سيارة بها أجهزة ترفيهية أو إلكترونية أو مجهزة لاستعمال تلك الأجهزة رسمًا سنويًا مقداره مائة جنيه مصري يتم تحصيله عند سدار أي ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤؤل هذه الرسوم إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يتم تخصيص نسبة 40|% من حصيلة الرسم للهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة 10% للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة والتي يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء ونسبة 10% لوزارة الداخلية، وتلتزم غدارات المرور المختصة بتحصيل الرسم ويتم توريدها إلى وازرة المالية بما لا يجاوز الاسبوع التالي لترخيصه.