حجم الخط:
ع
ع
ع
قال محمود حماد، رئيس قطاع المستعمل برابطة تجار السيارات في مصر، وعضو مجلس الإدارة، إن مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان، بشأن إلزام مشتري السيارات بنقل ملكيتها خلال 3 أشهر بالنسبة للأشخاص الطبيعين، سيؤثر سلبيا على قطاع المستعمل حال تطبيقه.
وأضاف حماد في تصريحات خاصة لـ"عالم السيارات"، أن تطبيق القانون سيتغرق وقتا طويلا لتطبيقه قد تصل المدة إلى عامين أو ثلاثة أعوام، لافتا إلى أن القانون سيؤدي إلى زيادة على سعر السيارة بنسبة تتراوح ما بين 3 إلى 5%.
وأوضح عضو الرابطة، أن هذه الزيادة تتمثل في تكلفة العقد المسجل ونقل الملكية والضريبة وتأمين اللوحات والتأمين الإجبارى والرسوم الإدارية، لافتا أن المعارض المعتمدة بالمرور تعمل عقد مسجل باسم الشركة ثم لتتمكن من إعادة بيعها بجواب مرور وتكون مجانا.
وقال حماد: "يعني لما اشتري سيارة هعمل عقد مسجل باسم الشركة ولما يجي حد يشتريها هطلع فاتورة مبيعات من الشركة عندي معتمدة مجانية، وكدا وفرت دفع العقد المسجل مرتين، أما المشتري لما يشتري من زبون زيه هيضطر يدفع الفلوس الزيادة قيمة العقد"، متابعا: " المعارض تعمل عقد مسجل باسم الشركة علشان تطلع فاتورة مبيعات معتمدة مجانية".
وأضاف حماد، أن الرابطة ستقترح أن يصبح البيع على حساب الطرفين من خلال عقد مسجل مناصفة بين المشتري والبائع، بحيث تكون القيمة الإضافية تكون على الطرفين، 50% على البائع و50% على المشتري، لافتا إلى أن الرابطة ستحاول تطبيقه عند تطبيق القانون، بهدف انعاش حركة المبيعات.
وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، خلال إجتماعها أمس الأربعاء، قد وافقت على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1973 بشأن توكيلات البيع.
وقال كمال عامر، إن مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة خلال إجتماعها أمس الأربعاء، من شأنه إحكام السيطرة على عشوائية التوكيلات وتحديد المسئوليات.
وأضاف عامر، أن مشروع القانون يٌلزم مشتري السيارات بنقل ملكيتها خلال 3 أشهر بالنسبة للأشخاص الطبيعين، كما حدد مهلة سنة لسريان التوكيل الخاص بالسيارات المملوكة للأشخاص الاعتبارية حتي لا يضع العقبات أمام تجديد المركبات المملوكة لهذه الاشخاص.
وتابع عامر، أن هذه التعديلات من شأنها تحديد المسئولية الجنائية والمدنية للسيارة منذ نقلها إلي المشتري وبراءه ذمة بائع السيارة منها، ويسهل علي أجهزة تتبع السيارة ومالكها في أي وقت.
وشملت هذه التعديلات إضافة فقرة ثانية للمادة رقم 19 من قانون المرور تنص على " وفى جميع الأحوال لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن ذات المركبة، ويجب نقل الملكية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التوكيل وإلا اعتبر كأن لم يكن".
وأضاف مشروع القانون فقرة ثالثة للمادة 22، تنص على "وتجدد رخصة المركبة بناء على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بتوكيل خاص لمرة واحدة من مالك المركبة يكون ساريًا لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر كأن لم يكن، أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين فيجوز تجديدها بتوكيل عام يسرى لمدة سنة من تاريخ صدوره".